فصل: رجلان أساء أحدهما إلى الآخر وحصل بينهما شجار فلجآ إلى رجل آخر لاعن بينهما لحل الإشكال:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.مضى مدة لا يولد له ثم حملت زوجته وجاءت بولد يختلف عنه وشك فيها وحلل الدم وقرر أنه ليس منه فماذا يفعل؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15031)
س2: أعرض على سماحتكم الموضوع الذي تقدم به لنا المدعو: (ع. ص. م. ب) الذي يفيد فيه بأن له أخا يدعي: (ض. ص. م. ب) وقد انتقل إلى جوار ربه قبل حوالي شهر، وكان قد تزوج بامرأة قبل عشر سنوات، وقد حملت وهي تحته وولدت وأنجبت ابنا، وبعد ولادتها طلقها حالا وتبرأ من الولد، وقال: إنه ليس ابنا لي، وكان على حياته كل ما تحدثنا معه في الموضوع قال: إنني لن أضم ابنا ليس مني.
ولم يقم بضمه معه في التابعية، كما إنه قد حصر ورثة أخيه المتوفى ولم يدخل هذا الابن معهم، وأخوه المتوفى (ض) لم يلاعن زوجته في حياته، ولم يتقدم في الموضوع إلى القضاء الشرعي، والابن الآن لدى جده من أمه، ويطلب توجيهه بما يلزم شرعا نحو هذا الولد، آملين من سماحتكم حفظكم الله الإفادة بما يقتضيه الوجه الشرعي في هذا الموضوع، والله أسأل أن يحفظكم وأن يمد في عمركم، وأن يتولاكم في عنايته وتوفيقه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج2: الولد المذكور لاحق بالزوج المذكور؛ لكونه لم يلاعن الزوجة في حياته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» وقصة عبد بن زمعة ودعوى سعد بن أبي وقاص لا تخفى على فضيلته، وهي نص في الموضوع، والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ

.الشك في الولد بناء على التحاليل الطبية:

الفتوى رقم (15183)
س: أنا مواطن تزوجت عام 1395 هـ، ويشاء الله العلي القدير أن تكون قدرتي على الإنجاب ضعيفة جدا كما أخبرني الأطباء أن فرصة الإنجاب لا تتجاوز (1%) والباقي على الله، ولقد قمت باستعمال العلاجات التي وصفها لي الأطباء، ولكن دون فائدة، وفي النهاية سلمت أمري إلى المولى عز وجل، ورضيت بما كتب لي وتوقفت عن متابعة العلاج.
وفجأة في عام 1409 هـ، تخبرني زوجتي بأنها حامل، ولك أن تتصور يا فضيلة الشيخ كم كانت فرحتي وسعادتي بهذه النعمة التي أنعم بها المولى عز وجل علي، ومرت فترة الحمل بسلام، ووضعت زوجتي مولودا ذكرا، وهنا كانت الصدمة الكبرى، فالمولود لا يحمل أية ملامح أو أشباه مني على الإطلاق، بل ولا حتى لونه، فأنا أبيض اللون، وزوجتي حنطية، والولد لونه أسمر داكن، ومن هنا بدأت كل الوساوس والشكوك تعصف بي.
وفي النهاية لم أعد أستطيع التحمل، وفاتحت أقاربي بهذه الشكوك التي ملكت كل أفكاري، ولكنهم حاولوا في البداية نزع هذه الشكوك من تفكيري بحجة أنه ليس شرطا أن يكون المولود شبه أبيه، وإن هذه وساوس الشيطان، ولكنني لم أقتنع، وبعد فترة من المعاناة وأمام إصراري بعدم الاقتناع بكلامهم أشاروا علي بعملي تحليل الدم والصفات الوراثية لي ولزوجتي، وكذلك المولود لكي يطمئن قلبي وأرتاح من هذه الظنون والوساوس.
وفعلا قمت بعمل هذه التحاليل بعد أخذ ورد بين أهلي وأهل زوجتي، وفي النهاية وافقوا على مضض، ولا يخفى على فضيلتكم مدى تقدم العلم في هذه الأمور، وذلك بفضل من الله عز وجل، وبعد أخذ العينات بحوالي أسبوعين قدموا لي تقريرا عن نتيجة التحليل، وإذا بالتقرير يفيد أنه لا يمكن أن هذا المولود مني بأي شكل من الأشكال، إذ لا توجد أي صفة وراثية أو جينات مني على الإطلاق، بل وجدوا صفات وراثية أخرى غريبة كما أفادوا في التقرير، بأنه لا يمكن ومن المستحيل أن يكون هناك مولود لا يحمل أي صفة وراثية من الأب، بغض النظر عن الأشباه في الشكل، وإنه يجب أن يحمل أي مولود يخلقه الله صفات من الأب والأم.
بعد ظهور نتيجة التحليل ذهبت زوجتي إلى أهلها استعدادا للطلاق، وأخبرتهم أن المولود لن ينسب إلي، ولن يحمل اسمي، وهنا أصر أهل زوجتي على الملاعنة الشرعية، وبعد أخذ ورد وتدخل أهل الخير اقترحوا أن تقسم الزوجة على كتاب الله أمام والدها وأمامي فقط على أن هذا المولود مني، وفعلا أقسمت على كتاب الله، وعادت إلى المنزل، ولكن وحتى تاريخ رسالتي هذه لم تهدأ نفسي، وما زلت في حيرة من أمري.
هل ما فعلته يرضي الله؟ مع علمي واقتناعي وحسب تحليل الدم أن هذا الطفل ليس مني، وهل اعتبر في هذه الحالة (ديوث) والعياذ بالله؟ علما بأن حياتي معها كالأغراب، ودائما صورة خيانتها ماثلة في مخيلتي، بل ولا أكن للطفل أي- إحساس أو شعور بالبنوة.
وسؤالي هنا هو: هل بقاؤها على ذمتي حرام؟ لعلمي أنها زنت اعتمادا على تحليل الدم، علما أن الطفل قد تم نسبه إلي؟
ج: الولد ولدك، وقد أسأت فيما فعلت، والواجب عليك عدم تصديق من نفاه عنك، وعدم الوسوسة في ذلك؛ لما روى أبو هريرة رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وإني أنكرته، قال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم، قال: «فما ألوانها؟»، قال: حمر، قال: «هل فيها من أورق؟» قال: إن فيها لورقا، قال: «فأنى ترى ذلك جاءها؟» قال: يا رسول الله عرق نزعها، قال: «ولعل هذا عرق نزعه» (*) ولم يرخص له في الانتفاء منه. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ

.رجلان أساء أحدهما إلى الآخر وحصل بينهما شجار فلجآ إلى رجل آخر لاعن بينهما لحل الإشكال:

الفتوى رقم (13666)
س: ما الذي يتوجب علي في مثل هذه الواقعة؟ حدث أن كان ينام شخصان بجوار بعضهما البعض، الأول أرمز إليه (أ) والثاني (م) وهما مسلمان، والذي حدث أن (م) اتهم (أ) بأن (أ) قد أخذ بيده (أي: يده) ووضعه على مذاكير (أ)، وحدث شجار بينهما تدخل فيه أحد أقاربهم، وربما هو الوحيد الذي كان موجودا أو هو الوحيد الذي علم بما حدث، وكان قريبا منهما ساعتها، وفض هذا الشجار وجاءني لكي أفصل بينهما فيما حدث؛ لأنهما سوف يتشاجران مرة أخرى، وسيفضحان نفسيهما وتتطور المشكلة إلى أكثر من ذلك.
فأحضرت الاثنين عقب صلاة العشاء، وكانا من المصلين فانتحيت جانبا وأجلستهما أمامي بصحبة قريبهما الذي أبلغني بالواقعة، وجعلت (م) يقسم أربعة أيمان على أنه صادق فيما اتهم به (أ) وقبل الخامسة ذكرته وحذرته بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فأقسم وقام وجلس (أ) مكانه وأقسم أربعة أيمان أن (م) كاذب، وأن غضب الله عليه إن كان (م) صادقا، وأيضا ذكرته قبلها فأقسم على ذلك، وقام فأمرتهما ألا يعودا مرة أخرى إلى النوم بجوار بعضهما في أي مكان، حتى وإن اضطر إلى ذلك، وأن يتناسيا ما حدث، وأن يتكتما الخبر حتى لا تحدث مشاكل إذا علم كل بما حدث لقريبه، وأن يتوبا إلى الله، وأن يستغفراه عسى أن يتوب عليهم.
وقد فعلت ذلك قياسا على الملاعنة، كما جاءت بالقران الكريم، وكما هو واضح بالرسالة، فهل كنت على صواب فيما فعلت؟
ج: لست على صواب في إجراء اللعان بين الشخصين المذكورين، وقد أصبت فيما نصحتهما به من التوبة والاستغفار وكتمان أمرهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان